قانون النوع المثير، نصه و بعض المعلومات عنه

خميس, 05/07/2020 - 18:51

أجاز اجتماع الحكومة الموريتانية الأسبوعي أمس الأربعاء مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات من وجهة نظر الرواية الرسمية وهو المعرف بقانون النوع.
وبحسب الجهات الرسمية -دائما- فإن القانون المذكور يعد تشريعا متكاملا ويشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات.
وذلك فإن من شأن القانون -بحس السلطات- أن يساهم في التخلص من الأفكار المسبقة والعقليات التمييزة ضد النساء والفتيات.
إلا أن القانون المذكور أثار جدلا واسعا في أوساط الرأي العام بين مؤيد ومعارض، فقد اعتبر البعض أن القانون يشكل جدار حماية للنساء والقاصرات على رأي السلطات الموريتانية، إلا أن رأيا آخر يرى في القانون خروجا فجا على الشرع وتقليدا أعرج للقوانين الغربية.
يذكر أن القانون عرض في فترة الرئيس السابق للموافقة لكن تم رفضه من طرف المشرع الموريتاني.

وفي ما يلي النص الكامل للقانون الجديد.

الفـصـل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: الهدف

يهدف هذا القانون للعمل ضد العنف القائم على النوع.

المادة: 2 إجراءات الحماية

يضع هذا القانون إجراءات الحماية الكاملة التي تهدف إلى إنزال العقوبة بمرتكبي العنف القائم على النوع، ومنع هذا العنف، وتقديم المساعدة للضحايا.

الفصل الثاني: العقوبة المطبقة على الجنح والجرائم ضد النساء

المادة: 3 مبدأ التعويض المدني

تتزامن العقوبات الجنائية للعنف القائم على النوع مع تعويض الأضرار التي لحقت بالضحايا، وتنطق بها نفس المحكمة، وفي نفس الجلسة.

المادة: 4 الظروف المشددة:

يعتبر شذوذ مرتكب العنف القائم على النوع ووضعيته وعلاقته بالضحية، وارتكاب الفعل جماعيا، وهشاشة الضحية، وظروف الجريمة، وتورط الشخصيات المعنوية، ظروفا مشددة عند نطق العقوبة من طرف القاضي.

المادة: 5 العود إلى العنف القائم على النوع

في حالة العود يعتبر القاضي جميع أنواع العنف القائم على النوع اغتصابا لمعاقبة مرتكبها.

المادة: 6 عدم التبليغ

يعاقب بالحبس من 6 ستة أشهر إلى 3 ثلاث سنوات، وبغرامة من 100.000 مائة ألف أوقية إلى 200.000 مائتي ألف أوقية، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من علم بعنف قائم على النوع تمت محاولته أو القيام به ولم يبلغ عنه في الوقت لغرض تبسيط الأدلة.

المادة: 7 الاغتصاب

الاغتصاب كل فعل أدى إلى اختراق للفرج أو المخرج أو الفم مهما كانت طبيعته، مرتكب كل شخص دون رضاه بعنف أو إكراه أو تهديد أو مفاجأة.

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يرتكب جريمة اغتصاب على امرأة، دون المساس عند الاقتضاء بعقوبة الحد والجلد إذا كان المرتكب أعزب، وإذا كان محصنا يتم النطق بالإعدام وحده.

غير أن الشروع في جريمة الاغتصاب لا يعاقب إلا بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة: 8 التحرش الجنسي

جنحة التحرش الجنسي هي كل لفظ أو فعل أو معاكسة أو إيحاء أو إشارة أو تصرف له معنى جنسي أو مبنى على الجنس مع الأخذ بعين الاعتبار النشاط الجنسي الحقيقي والمزعوم لامرأة بهدف انتهاك حقوقها وكرامتها أو خلق محيط مخيف ومعاد ومهين أو فاضح.

يعاقب بالحبس من 6 ستة أشهر إلى 1 سنة، وغرامة من 100.000 مائة ألف أوقية إلى 200.000 مائتي ألف أوقية كل من يتحرش بامرأة عن طريق أوامر أو تهديدات وإكراه لغاية الحصول على امتيازات جنسية مستغلا السلطة التي تخولها وظائفه.

يعاقب بالحبس من 1 سنة إلى 3 ثلاث سنوات، وبغرامة من 100.000 مائة ألف أوقية إلى 200.000 مائتي ألف أوقية كل من يتحرش جنسيا بامرأة في وضعية عمل منزلي.

يعاقب التحرش الجنسي بامرأة بالحبس من 1 سنة إلى 3 ثلاث سنوات، وغرامة من 500.000 خمسمائة ألف أوقية:

–         إذا كان الشخص الذي يمارس التحرش في وضعية السلطة على المرأة المتحرش بها.

–         إذا كان التحرش مرتكبا من عدة أشخاص بصفة مرتكب أو متواطئ.

–         إذا كان التحرش مرتكبا تحت التهديد.

–         إذا كان الفاعل أو الفاعلون استغلوا وضعية هشاشة المرأة.

المادة: 9 علاقات جنسية خارج الزواج: الزنا

الزنا هو وطئ بمغيب حشفة في فرج الأنثى برضاها خارج إطار الزواج.

يعاقب أمام الملأ كل مسلم بالغ – ذكرا كان أو أنثى – ارتكب جريمة الزنا طواعية بشهادة أربع شهود أو بالإقرار أو بالحمل، بمائة جلدة أو الحبس لمدة سنة إذا كان أعزبا.

إذا كان مرتكب الزنا ذكرا تنفذ عقوبة الحبس بالتغريب.

إذا كان مرتكب الزنا مريضا تؤخر العقوبة لغاية برئه، غير أن الحكم بالإعدام جلدا حتى الموت سينطق به على مرتكب الزنا سواء متزوجا أو مطلقا.

يؤخر الجلد والرجم عن الحامل حتى تضع حملها.

المادة: 10 زنا المحارم

يقع زنا المحارم بواسطة العلاقات الجنسية، بين:

1-    الأبناء والأصول؛

2-    الإخوة والأخوات: من الأب، أو الأشقاء، أو من الأم.

3-    الشخص وطفل أحد أخويه أو أخواته من الأب، أو الأشقاء، أو من الأم، أو من أحد أصلابه.

4-    الأم، أو الأب، أو الزوج، أو الزوجة الأرمل والأرملة من طفله أو أحد أصلابه.

5-    زوج الأم أو زوجة الأب وصلب الزوج الآخر.

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة زنا المحارم.

المادة: 11 الضرب والجروح

يعاقب من شهرين إلى 5 خمس سنوات سجنا كل زوج سبب بإرادته ضربا وجروحا أو مارس العنف على قرينه، سواء كان بدنيا أو معنويا، أو نفسيا.

المادة: 12 الاحتجاز

يعاقب من شهرين إلى سنتين حبسا كل من احتجز زوجه أو زوجته.

إذا أطلق سراحه طوعا تكون مدة الحبس بين شهرين إلى سنة، وغرامة 500.000 خمسمائة ألف أوقية.

ترفع العقوبة إلى خمس سنوات سجنا في حالة ظروف مشددة.

المادة: 13 ممارسات غير إنسانية

يعاقب من شهرين إلى خمس سنوات سجنا، وبغرامة من 500.000 خمسمائة ألف أوقية إلى 800.000 ثمانمائة ألف أوقية كل زوج عرض زوجته لممارسات غير إنسانية.

المادة: 14 الشتم

يعاقب من عشرة أيام إلى سنتين حبسا كل من شتم زوجته بعبارة مهينة يمكن أن تمس من كرامتها أو شرفها.

المادة: 15 اختطاف أو تخويف الأطفال

يعاقب بـ6 ستة أشهر إلى سنة حبسا، وبغرامة 150.000 مائة وخمسين ألف أوقية إلى كل زوج هدد قرينه باختطاف طفل لكي يخضع لإرادته.

المادة: 16 فرض سلوك

يعاقب كل من فرض سلوكا أو تصرفا على زوجه أو زوجته من ستة أشهر إلى سنة واحدة حبسا، وبغرامة من 150.000 مائة وخمسين ألف أوقية إلى 300.000 ثلاثمائة ألف أوقية.

المادة: 17 الابتزاز

يعاقب من سنة إلى سنتين حبسا، وبغرامة من 500.000 خمسمائة ألف أوقية إلى 800.000 ثمانمائة ألف أوقية كل زوج يهدد زوجه بترويج معلومات تمس من شرفه للحصول على منفعة غير مستحقة.

المادة: 18 الولوج إلى الميراث

يعاقب أي زوج منع زوجته من الميراث من سنة إلى 2 سنتين، وبغرامة من 200.000 مائتي ألف أوقية إلى 500.000 خمسمائة ألف أوقية.

المادة: 19 منع ممارسة الحريات العامة

يعاقب من سنة إلى سنتين حبسا كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن ممارسته لحرياته العامة.

المادة: 20 عدم احترام قرار السلطات

يعاقب بغرامة من 150.000 مائة وخمسين ألف أوقية إلى 300.000 ثلاثمائة ألف أوقية كل من لا يحترم قرارا اتخذ طبقا لهذا القانون والذي أبلغ إليه من طرف السلطات أو موظف مخول.

المادة: 21 زواج فاقد الأهلية

إذا زوج الولي فاقد الأهلية دون احترام القانون اعتبر هذا الزواج شرعيا، غير أن الولي يتعرض للسجن من ستة أشهر إلى 5 خمس سنوات، ولغرامة من 150.000 مائة وخمسين ألف أوقية إلى 300.000 ثلاثمائة ألف أوقية إذا كان قد تصرف لمصلحته.

المادة: 22 قيد الزواج

يعاقب ضابط الحالة المدنية بغرامة 150.000 مائة وخمسين ألف أوقية إلى 300.000 ثلاثمائة ألف أوقية إذا رفض تقييد عقد الزواج.

المادة: 23 متابعة المدانين بالاعتداءات الجنسية ضد النساء

فضلا عن المتابعة الاجتماعية والقضائية والأمر بالعلاج، تقوم السلطات العمومية بتنفيذ برامج خاصة بالسجناء المدانين باعتداءات جنسية ضد النساء، وتتواصل هذه البرامج بعد الاعتقال عند الاقتضاء.

وتحدد المشاركة في هذه البرامج ومدتها من طرف محكمة إصدار الحكم، وتحت رقابة قاضي تنفيذ العقوبات.