بعد المادة 93,,,الطعن في بعض المواد يؤجل استنطاق متهمي العشرية

اثنين, 02/13/2023 - 23:29

(الإعلام نت):

قررت المحكمة الجنائية الخاصة بمكافحة الفساد اليوم الاثنين، تعليق المرافعات في محاكمة المتهمين في ملف العشرية.

وجاء القرار، بعد طلب تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حين طعنت في دستورية  مواد 16، و47، و278.

القصة

وبدأت القصة حين استدعى رئيس المحكمة عمار محمد الأمين ولد المش محمد ولد عبد العزيز لاستنطاقه، في اليوم الثامن من وقائع المحاكمة التي بدأت 25 يناير الماضي.

وقالت الهيئة إن المادة 16 غير دستورية، نظرا لأنها تقضي بإجبار المتهم على التصريح بمصادر ثرائه، مشيرة إلى أن ذلك ينافي القانون خاصة إن كان المتهم رئيسا سابقا للبلاد.

وأرجعت الهيئة طعنها في المادة 47، إلى أنها قد تؤثر على استقلالية ونزاهة القضاء، بسبب تخصيص 10% من الأموال المصادرة لهيئات التحقيق، كتحفيزات.

ولفتت الهيئة إلى أن موكلها يطلب بث المحاكمة، أو تسجيلها، بسبب إعلانها علنية، وأن عدم ذلك ينافي القانون.

وبعد طلب النيابة، استمعت المحكمة إلى رد النيابة والطرف المدني حول الموضوع، قبل أن تعلن رفع الجلسة للدخول في المداولات حول طلب هيئة الدفاع.

واستغرقت المداولة حدود ساعة تقريبا، قبل أن تفتتح الجلسة من جديد.

وهناك أعلن رئيس المحكمة تعليق المرافعات لمدة 15 يوما، استجابة لطلب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقال رئيس المحكمة، إنه ستتم إحالة تلك المواد، إلى المجلس الدستوري، للنظر في دستوريتها، قبل أن تستأنف المحاكمة من جديد بعد 15 يوما.

المادة 93

وكان الجدل حول المادة 93، شبيه بما حصل خلال وقائع المحاكمة اليوم الاثنين.

واندلع الجدل، بعد استنطاق أولي أجرته المحكمة لجميع المتهمين في الملف، حيث أخذت وقائع المحاكمة مجريات جديدة، بعد لجوء طرف الدفاع، إلى مقتضيات المادة 93 التي تقضي بعدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق.

وطالب طرف الدفاع من المحكمة بأن تعلن نفسها غير قادرة على محاكمة المتهمين في الملف.

ومن جهة أخرى، أكدت النيابة العامة، والطرف المدني، اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الملف استنادا لذات المادة، واستمر الجدل، لمدة أسبوعين تقريبا، قبل أن تصدر المحكمة قرارا أعلنت في اختصاصها في الملف.

ولم تصل المحاكمة التي بدأت أواخر يناير الماضي، إلى مرحلة استنطاق المتهمين، أو الشهود الذين حضورا أكثر من مرة، بسبب المرافعات بين الأطراف، التي علقت المحاكمة، بسيطرتها على الوقائع.